ذِكْرُ مَا كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنْهُ إِذَا كَانَ جُنُبًا
1201 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مالك، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ، وَهُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ1. 8:5
1 إسناده صحيح، على شرطهما، وأخرجه أبو داود"238"في الطهارة، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، به. وهو في"الموطأ"1/44 في الطهارة: باب العمل في غسل الجنابة، ومن طريق مالك أخرجه مسلم"319""40"في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
وأخرجه الشافعي 1/20، وابن أبي شيبة 1/65 عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، به، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في"المعرفة"1/442.
وأخرجه الطيالسي 1/42، ومسلم"319""41"من طرق عن الزهري، به.
وعبارة"وهو الفَرَق"المبينة لسعة الإناء؛ زيادة وردت في بعض طرق الحديث الذي ترويه عائشة وهو"كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى اللَّه عليه وسلم من إناء واحد"، وقد تقدم
برقم"1108"ر"1192"و"1193"و"1194"و"1195"من طرق متعددة.
فانظر استيفاء تخريجه ثمت.
قال ابن الأثير: الفرق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلًا، وهي اثنا عشر مدًا، أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز. وقيل: الفرق: خمسة أقساط، والقِسْط: نصف صاع. انتهي. وحددها صاحب"معجم متن اللغة"بـ 4948.5 غرامًا أو 1440 مثقالًا شرعيًا. قال: وتبلغ بالوزن العشري أربعة أكيال وتسع مئة وثمانية وأربعين معشارًا ونصف المعشار أو أربعة أرباع. فأما الفَرْق بسكون الراء: فمئة وعشرون رطلًا. انظر"النهاية"، و"فتح الباري"1/364، و"معجم متن اللغة"مادة"فرق".