فهرس الكتاب

الصفحة 1717 من 11223

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَرْضَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ عِنْدَ الْإِكْسَالِ غَسْلَ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ الْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ دُونَ الِاغْتِسَالِ

1169 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ، قَالَ:

حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فَلَا يُنْزِلُ؟ قَالَ:"يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ منه ويتوضأ ويصلي"1. 57:3

1 إسناده صحيح، على شرطهما، وأخرجه أحمد 5/113، والبخاري"293"في الغسل: باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، والبيهقي في"السنن"1/164 من طريق مسدد، كلاهما"أحمد ومسدد"عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه من طرق عن هشام بن عروة، به: الشافعي 1/35، وعبدُ الرزاق في"المصنف"برقم"957"و"958"، وابن أبي شيبة 1/90، وأحمد في"المسند"5/113، 114، ومسلم."346""84"و"85"في الحيض: باب إنما الماء من الماء، وعبد الله بن أحمد في"زوائد المسند"5/114، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/54، والبيهقي في"المعرفة"1/408، والحازمي في"الاعتبار"ص29.

وفي الباب عن عثمان بن عفان وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، سيورد المؤلف روايتهما بعد هذه الرواية.

قال الحافظ:"وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ بما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة"وسيورد المؤلف حديثهما من رقم"1174"-"1186". =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت