5167 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا", فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ:"تَكُفُّهُ عَنِ الظُّلْمِ"1. [1: 78]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب المقابري فمن رجال مسلم. وقد صرح الحميدي بالسماع عند غير واحد ممن خرجه.
وأخرجه أحمد 3/201، والبخاري"2443"و"2444"في المظالم: باب أعن أخاك ظالمًا أومظلومًا، والترمذي"2255"في الفتن: باب رقم"68"، وأبويعلى"3838"، والطبراني في"الصغير""576"، والقضاعي في"الشهاب""646"والبيهقي 6/94 و10/90، والبغوي"3516"، وأبو نعيم في"الحلية"10/405، وفي تاريخ أصبهان 2/14 من طرق عن حميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري"2443"، و"6952"في الإكراه: باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه والقتل أو نحوه، وأحمد 3/99، وأبو نعيم في"الحلية"3/94 من طريقين عن أنس، به.
وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند أحمد 3/323 - 324، ومسلم"2584"، وابن الجعد"2735"، والبغوي"3517".