3517 - أخبرنا بن قتيبة، حدثنا حرملة، حدثنا بن وَهْبٍ - أَمْلَاهُ عَلَيْنَا - حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ
عَنْ عائشة، قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعين، فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ، فَأَفْطَرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"صُومَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخر" (1) .
(1) إسناد صحيح على شرط مسلم، حرملة: هو ابن يحيى، من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين، ابن وهب: هو عبد الله، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه النسائي في"الكبرى"كما في"التحفة"12/427، والطحاوي 2/109 من طريق أحمد بن عيسى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي 2/109 من طريق أحمد بن عبد الرحمن، عن ابن وهب، به.
وقال النسائي: هذا خطأ- يعني أن الصواب حديث يحيى بن سعيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
قلت: هذه الرواية أخرجها أحمد 6/263، والترمذي"735"في الصوم: باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه، من طريق جعفر بن برقان، والطحاوي 2/108 من طريق عبد الله بن عمر العمري، كلاهما عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وقال الترمذي: ورواه مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا، ولم يذكروا فيه"عن عروة:، وهذا أصح."
قلت: رواية مالك في"الموطأ"1/306 في الصوم: باب قضاء التطوع، ومن طريقه أخرجه الطحاوي 2/108. ورواية معمر عند عبد الرزاق"7790".
وفي"مصنف عبد الرزاق""7791"عن ابن جريج قال: قلت لابن شهاب: أحدثك عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه سلم قال:"من أفطر في تطوع فليقضه"؟ قال: لم أسمع من عروة في ذلك شيئًا، ولكن حدثني في خلافة سليمان إنسان عن بعض من كان يسأل عائشة عن هذا الحديث ... وأخرجه الترمذي بإثر الحديث"735"والطحاوي 2/ 109 من طريقين عن روح بن عبادة، عن ابن جريد ...
وأخرجه أبو داود"2457"في الصوم: باب من رأى عليه القضاء، من طريق زميل مولى عروة، عن عروة، عن عائشة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/29 عن عبد السلام، عن خصيف، عن سعيد بن جبير أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين فأفطرتا، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بقضائه.