فهرس الكتاب

الصفحة 3664 من 11223

يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِهَا، وَمَنْ شَقَّ عَلَيْهِ [1] ذَلِكَ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً» [2] . [1: 42]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ

2408 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ [3] ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ

(1) في الأصل: ومن غلبه، والمثبت من"التقاسيم"أ/لوحة 446.

(2) إسناده قوي على شرط مسلم.

وأخرجه أحمد 5/418، والدارمي 1/371، وأبو داود (1422) في الصلاة: باب كم الوتر؟ والطبراني (3962) و (3963) و (3964) و (3967) ، والطحاوي 1/291، والدارقطني 2/22 و23، والبيهقي 3/27 من طرق عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم 1/302 و303 ووافقه الذهبي، وسيكرره المؤلف برقم (2411) .

وأخرجه النسائي 3/238، والطبرانى (3965) و (3966) ، والدارقطني 2/23 من طريقين عن الزهري، به. زادوا في أوله"فمن شاء أوتر بسبع".

وأخرجه عبد الرزاق (4633) عن معمر، والنسائي 3/238-239 من طريق أبي مُعَيد، و3/239، والطحاوي 1/291 من طريق سفيان، والحاكم 1/303 من طريق محمد بن إسحاق، ثلاثتهم عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب -موقوفًا عليه. زاد سفيان"من شاء أوتر بسبع".

(3) تحرف في الأصل إلى: سليمان، والتصحيح من ابن خزيمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت