فهرس الكتاب

الصفحة 7411 من 11223

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْكِلَابِ وَالدِّمَاءِ

4939 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ:"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب"1.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو جحيفة رضى الله عنه: اسمه وهب بن عبد الله السوائي، قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أواخر عمره، وحفظ عنه، ثم صحب عليًا بعده، وولاه، شرطة الكوفة لما ولي الخلافة، وفي"الصحيح"عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن على يشبهه، وأمر لنا بثلاثة عشر قلوصًا، فمات قبل أن نقبضها، وكان على يسميه وهب الخير، قال الواقدي: مات في ولاية بشر بن مروان على العراق، وقال ابن حبان: سنة أربع وستين.

وأخرجه الطبراني في"الكبير"22/"295"عن الفضل بن الحبان بهذا الإسناد. وفيه زيادة:"وعن مهر البغي، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا، وموكله".

وأخرجه البخاري"5945"في اللباس: باب الواشمة عن سليمان بن حرب، والطبراني في"الكبير"22/"295"عن أبي مسلم الكشي، عن سليمان بن حرب، به.

وأخرجه أحمد 4/308و309، والبخاري"2086"في البيوع: باب موكل الربا، و"2238"باب ثمن الكلب، و"5347"في الطلاق: باب مهر البغي،"5962"في اللباس: باب من لعن المصور، وأبو داود"3483"في البيوع: باب في أثمان الكلب، والطحاوي4/53، والطبراني 22/"296"، والبيهقي 6/6، والبغوي"2039"من طرق عن شعبة، به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت