فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
4165 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم بقول:"إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ، فَلْتُجِبْهُ وَإِنْ كانت على التنور"1. [82:1]
1 إسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني 8240 عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي 1160 في الرضاع: باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، والطبراني 8240، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 4/254، والبيهقي 7/294 من طرق عن ملازم بن عمرو، به.
وأخرجه الطيالسي 1097، والطبراني 8248 من طريق أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، به، بلفظ:"لا تمنع المرأة زوجها، ولو كان على ظهر قتب".
وأخرجه أحمد 4/22-23، والطبراني 8235 من طريق محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، به، بلفظ:"إذا أراد أحدكم من امرأته حاجتها، فليأتها ولو كانت على تنور".