قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «الْأَمْرُ بِالْحَتِّ وَالرَّشِ أَمْرَ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ، وَالْأَمْرُ بِالْقَرْصِ [1] بِالْمَاءِ مُقِرُّونَ بِشَرْطِهِ، وَهُوَ إِزَالَةُ الْعَيْنِ، فَإِزَالَةُ الْعَيْنِ فَرْضٌ، وَالْقَرْصُ بِالْمَاءِ نَفْلٌ إِذَا قَدَرَ عَلَى إِزَالَتِهِ بِغَيْرِ قَرْصٍ، وَالْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ بَعْدَ غَسْلِهِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا حَتْمٍ»
1397 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ،
= 1/206 - والبخاري (307) في الحيض: باب دم الحيض، ومسلم (291) في الطهارة: باب نجاسة الدم وكيفية غسله، وأبو داود (361) في الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، والبغوي في"شرح السنة" (290) ، والطبراني 24/ (286) ، والبيهقي في"السنن"1/13، وصححه ابن خزيمة برقم (275) .
وأخرجه الطيالسي 1/42، 43، وعبد الرزاق (1223) ، وابن أبي شيبة 1/95، وأحمد 6/345 و346 و353، والبخاري (227) ، ومسلم (291) ، والنسائي 1/155 في الطهارة و195 في الحيض، وابن ماجة (629) ، وأبو عوانة 1/206، والطبراني 24/ (285) و (287) و (289) و (290) و (291) و (292) و (293) و (294) و (295) و (296) ، والبيهقي في"السنن"2/402 و406، وابن خزيمة في"صحيحه" (275) من طرق عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه أبو داود (360) ، والدارمي 1/197 في الوضوء: باب في دم الحيض يصيب الثوب، والبيهقي 2/406 من طريقين عن محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، به، وصححه ابن خزيمة برقم (276) .
(1) في"نهاية ابن الأثير": القَرْص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صَبّ الماء عليه حتى يذهب أثره.