5035 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عاصم، عن بن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ"، قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: سَمَّى لكم الجوائح؟ قال: لا1. [1: 78]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله الشيخين غير أبي الزبير، محمد بن معمر: هو ابن ربعي القيسي، وأبو عاصم: هوالضحاك بن مخلد النبيل، وهو مكرر ماقبله.
وأخرجه أبو داود"3470"في البيوع: باب وضع الجائحة، ومن طريقه البيهقي 5/306 عن محمد بن معمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم"1554"في المساقاة: باب وضع الجوائح، عن حسن الحلواني، عن أبي عاصم، به.