فهرس الكتاب

الصفحة 5861 من 11223

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ

3973 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يحيى القطان، عن بن جريج، عن محمد بن منكدر، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَأُهْدِيَ لَنَا طَائِرٌ، وَطَلْحَةُ نَائِمٌ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ، ذكرنا ذلك له فرفق مَنْ أَكَلَهُ وَقَالَ: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [40:3]

1 إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه، رجاله رجال ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن التيمي، فمن رجال مسلم، وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند المصنف برقم 5232 وأحمد ومسلم والنسائي وغيرهم، فانتفت شبهة تدليسه.

وأخرجه أحمد 1/162، ومسلم 1197 في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، والنسائي 5/182 في مناسك الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، وأبو يعلى 635 من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 1/161، والدارمي 2/39، والطحاوي2/171، والبيهقي 5/188 من طرق عن ابن جريج، به.

وأخرجه الطيالسي 232، وأبو يعلى 656و 657 من طريق سفيان الثوري، عن ابن المنكدر، حدثنا شيخ لنا، عن طلحة بن عبيد الله أن رجلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ مُحل أصاب صيدًا، ايأكله المحرم؟ قال:"نعم".

وقد ارتفعت جهالة شيخ محمد بن المنكدر عند عبد الرزاق 8336 فرواه عن سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر قال: أخبرني شيخ يقال له ربيعة بن عبد الله بن الهدير، أن طلحة بن عبد الله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يأكل المحرم لحم الصيد إذا ذبح في الحلّ؟ قال:"نعم".

وربيعة بن عبد الله بن الهدير: هو عم محمد بن المنكدر، وهو من رجال البخاري، وله رؤية، وذكره المؤلف ابن حبان في ثقات التابعين.

وقوله:"فوفَّق"أي صوّب رأيهم وفعلهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت