4166 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن بن الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَتِ الْيَهُودُ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُجَبِّيَةٌ، جَاءَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] إن شاء مجيبة وإن شاء غير مجيبة، إذا كان في صمام واحد1. [64:3]
1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، والنعمان بن راشد -وإن كان سيئ الحفظ- قد توبع.
وأخرجه مسلم 1435 119 في النكاح: باب حواز جماعه امرأته في قبلها من قدّامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/41، والبيهقي 7/95، اولواحدي في"أسباب النزول"ص 48 من طرق عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه من طرق عن محمد بن المنكدر، به: البخاري 4528 في التفسير: باب نساؤكم حرث لكم، ومسلم1435 116 و 117 و 118و 119، والطبري 4336 و 4339 و 4340، وابن أبي شيبة 4/229، والترمذي 2978 في التفسير: باب ومن سورة البقرة، وابن ماجه 1925 في النكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، وأبو داود 2163 في النكاح: باب في جامع النكاح، والنسائي في عشرة النساء كما في التحفة 2/363، والدارمي2/145-146، والطحاوي 3/40 و 41، والبيهقي 7/194 و 195، والبغوي في"التفسير"1/198، والواحدي في"أسباب النزول"ص 47، وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأورد السيوطي في"الدر المنثور"1/226، وزاد نسبته إلى وكيع، وعبد بن حميد، وأبي نعيم وسعيد بن منصور، وابن ابي حاتم. قلت: رواية ابن ابي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=