4981 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم:"لا تبيعوا الثمر حتى يبدوا صَلَاحُهَا، وَمَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يقبضه"1. [2: 3
1 إٍسناده صحيح على شرط مسلم. يحيى بن أيوب من رجال مسلم،ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه القسم الأول من الحديث: مسلم"1534"52"في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها عن يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد."
وأخرجه أيضًا مسلم"1534""52"، والطحاوي 2/23،والبغوي"2078"،والبيهقي 5/300 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به.
وأخرج القسم الثاني منه: مسلم"1526""36"في البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، والطحاوي 2/37 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه القسم الثاني منه أيضًا: الطيالسي"1787"، ومالك 2/640 في البيوع: باب العينة وما يشبيهها، وأحمد 2/59، والطحاوي 2/38 من طرق عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرج القسم الأول منه: عبد الرزاق"14314"، والبخاري"2183"في البيوع: باب بيع المزابنة، و"2159"باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي 7/262 - 263 و263 في البيوع: باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وأحمد 2/59، وابن أبي شيبة 6/507، والطحاوي 2/23، والطبراني"13463"، وابن الجاورد"603"والبيهقي 5/295 - 296و299 من طرق عن ابن عمر. وانظر"4986"و"4989""4991".