فهرس الكتاب

الصفحة 6681 من 11223

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}

4455 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فصاعدا"1.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة ابن يحيى فمن رجال مسلم.

وأخرجه البيهقي 8/254 من طريق إسماعيل بن أحمد، عن محمد بن الحسن ابن قتيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم 1684 2 في الحدود: باب حد السرقة ونصابها، عن حرملة بن يحيى، به.

وأخرجه البخاري 6790 في الحدود: باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وفي كم يُقطع، ومسلم 1684 2، وأبو داود 4384 في الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، والنسائي 8/78 في قطع السارق: باب ذكر الاختلاف على الزهري، والطحاوي 3/164، والبيهقي 8/254 من طرق عن ابن وهب، به.

وأخرجه النسائي 8/77 من طريق حفص بن حسان، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، به. وانظر 4459 و4460.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت