فهرس الكتاب

الصفحة 6242 من 11223

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا تَزَوَّجَ عَلَى امْرَأَتِهِ بِكْرًا أَنْ يَقْسِمَ لَهَا سَبْعًا أَوْ ثَلَاثًا إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا ثُمَّ الِاعْتِدَالُ بَيْنَهُمَا فِي الْقِسْمَةِ.

4208- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"سَبْعٌ للبكر، وثلاث للثيب" (1) .

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرميُّ.

وأخرجه الدارمي 2/144، وابن ماجه (1916) في النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، والدارقطني 3/283، وأبو نُعَيم في (حلية الأولياء) 2/288 و 3/13 من طرق عن محمد بن إسحاق، عن أيوب بهذا السند.

وأخرجه البيهقي 7/302، وابن عبد البر في (التمهيد) 17/248 من طريق أبي قلابة عن عبد الملك بن محمد الرقاشيّ، عن أبي عاصم، عن سفيان، عن أيوب وخالد، عَنْ أَبِي قِلابة، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم:"إذا تزوَّجَ البكر على الثيب، أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب على البكر، أقام عندها ثلاثًا".

وأخرجه عبد الرزاق (10642) عن معمر، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) ==

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت