فهرس الكتاب

الصفحة 6383 من 11223

ذِكْرُ مَا يَعْمَلُ الْمَرْءِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ بِالْيَمِينِ

4278 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ (1) ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من نِسَائِهِ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا، وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كفارة (2) .

(1) سقط من الأصل، واستدرك من (التقاسيم) 5/لوحة171.

(2) إسناده ضعيف. مسلمة بن علقمة مختلف فيه، وثقه ابن معين، وقال أبو رزعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره المؤلف في (الثقات) ، وقال أحمد: شيخ ضعيف حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير، وقال النسائي: ليس بالقوي، وترك عبد الرحمن بن مهدي حديثه، ولم يكن يحيى بن سعيد بالراضي عنه، وقال الساجي: روى عن داود بن أبي هند مناكير، وذكره العقيلي في (الضعفاء) وقال: وله عن داود مناكير، وما لا يتابع عليه من حديثه كثير، وذكر له ابن عدي أحاديث وقال: وله غير ما ذكرت مما لا يتابع عليه، وذكر له الإمام الذهبي في (ميزان الاعتدال) 4/409 هذا الحديث من مناكيره.

وأخرجه الترمذي (1201) في الطلاق: باب ما جاء الإيلاء، وابن ماجة (2072) في الطلاق: باب الحرام، والبيهقي 7/352 من طريق الحسن بن قزعة، بهذا الإسناد.

وقال الترمذي: رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم،==

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت