فهرس الكتاب

الصفحة 4390 من 11223

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُمُومَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ انْقَطَعَ عَمَلُهُ لَمْ يُرِدْ بِهَا كُلَّ الْأَعْمَالِ

3016 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَاجِكٍ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ به أو ولد صالح يدعو له"1. [39:3]

1 إسناده صحيح على شرط مسلم. العلاء: هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي.

وأخرجه مسلم"1631"في الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، والترمذي"1376"في الأحكام: باب في الوقف، والنسائي"6/251"في الوصايا: باب فضل الصدقة عن الميت، والغوي"139"من طريق علي بن حجر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد"2/372"، والبخاري في"الأدب المفرد""38"، ومسلم"1631"، والطحاوي في"الأدب المفرد""38"، ومسلم"1631"، والطحاوي في"مشكل الآثار""246"، والبيهقي"6/278"من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به.

وأخرجه أبو داود"3880"في الوصايا: باب ما جاء في الصدقة عن الميت، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار""1347"، والبيهقي"6/278"من طريق سليمان بن بلال، عن العلاء، به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت