فهرس الكتاب

الصفحة 6240 من 11223

ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ مَنْ لَمْ يَعْدِلْ بَيْنَ امْرَأَتَيْهِ فِي الدُّنْيَا

4207- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَمَالَ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شقيه ساقط" (1) .

(1) إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه أحمد 2/471، وابن أبي شيبة 4/388، وعنه ابن ماجة (1969) في النكاح: باب القسمة بين النساء، عن وكيع بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (2454) ، والدارميُّ 2/143، وأحمد 2/347، وأبو داود (2133) في النكاح: باب في القسم بين النساء، والترمذيُّ (1141) في النكاح: باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، والنسائي 7/63 في عشرة==

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت