4038 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَلَا تَتَزَوَّجُ فِي الْأَنْصَارِ، قَالَ:"إِنَّ فِي أَعْيُنِهِمْ شيئا"1. [65:3]
1 إسناده صحيح. رجاله رجال الصحيح غير خلاد بن أسلم، فروى له الترمذي والنسائي، وهو ثقة.
وأخرجه النسائي 6/69 في النكاح: باب المرأة الغيرى من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن النضر، بهذا الإسناد، بلفظ: قالوا: يا رسول الله، ألا تتزوج من نساء الأنصار، قال:"إن فيهم لغيرة شديدة"، وانظر 4041 و 4044.