3050 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ قَالَ:
حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَحْمِلَ إِذَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ قَالَ:"إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا فَإِذَا رَأَيْتُمْ جَنَازَةً فَقُومُوا"1. [96:1]
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. عبد الرحمن بن إبراهيم روى له البخاري ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه أبو داود"3174"في الجنائز: باب القيام للجنازة، من طريق الوليد بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد"3/354"من طريق الأوزاعي، به.
وأخرجه أحمد"3/319"، والبخاري"1311"في الجنائز: باب من قام لجنازة يهودي، ومسلم"940""78"في الجنائز: باب القيام للجنازة، والنسائي"4/45-46"في الجنائز: باب القيام لجنازة أهل الشرك، والبيهقي"4/26"من طريق هشام الدستوائي، والطحاوي"1/486"، وأحمد"3/335"من طريق أبان العطار، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به.
وأخرجه مسلم"960""97"و"80"، والنسائي"4/47"باب الرخصة في ترك القيام، وأحمد"3/295"و"346"، والطحاوي"1/486"، والبيهقي"4/26-37"من طريق أبي الزيبر، عن جابر.
وفي الباب: عن أبي هريرة عند أحمد"2/287"و"343"، وابن ماجه"1543"في الجنائز: باب ما جاء في القيام للجنازة. وقال البوصيري في"الزوائد": إسناده صحيح.
وعن أنس عند النسائي"4/47-48".