فهرس الكتاب

الصفحة 6156 من 11223

8-بَابُ مُعَاشَرَةِ الزَّوْجَيْنِ

4160 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ كَأَنَّهَا تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا، أَوْ تَصِفُهَا لرجل كأنه ينظر إليها"1. [6:2]

1 حديث صحيح، معلى بن مهدي: هو ابن رستم الموصلي، ذكره المؤلف في الثقات9/182-183، ورى عنه جمع، وقال ابن أبي حاتم 8/335: سألت أبي عنه، فقال: شيخ موصلى أدركته ولم أسمع منه، يحدث أحيانًا بالحديث المنكر، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عاصهم -وهو ابن أبي النجود- فقد روى له أصحاب السنن، وحديث في الصحيحين مقرون، وهو حسن الحديث، أبو وائل: هو شقيق بن سلمة.

وأخرجه أحمد 1/460عن حسن بن موسى، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني 10419 عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود: البخاري 5241 في النكاح: باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها،

وأحمد 1/380 و 387 و 440 و 463 و 464، والترمذي 2792 في الأدب باب في كراهيو مباشرة ارجل الرجل والمرأة المرأة، وأبو داود 2150 في النكاح: بابما يؤمر به من غض البصر، وعلي بن الجعد 2167، والبغوي 2249، والطيالسي 368، والبيهقي 6/23.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت