4171 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَا هَذَا؟"قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدِمْتُ الشَّامَ، فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَأَسَاقِفَتِهِمْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ، قَالَ:"فَلَا تَفْعَلْ؛ فَإِنِّي لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا [أَنْ] يَسْجُدَ لِشَيْءٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قتب لم تمنعه"1. [2:1]
1 إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم -وهو ابن عوف- الشيباني، فقد روى له مسلم حديثًا واحدًا، ووثقه المؤلف، وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث، ومحله عندي الصدق، وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه، وله شواهد تقدم تخريجها في التعليق على حديث أبي هريرة 4162.وأخرجه ابن ماجه 1853 في النكاح: باب حق الزوج على المرأة، والبيهقي 7/292 من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/381 من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، به.
وأخرجه عبد الرزاق 20596 عن معمر، عن أيوب، عن القاسم بن عوف أن معاذ بن جبل..=