فِي الْجَنَازَةِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ منها والطفل يصلى عليه"1. [1:4] "
1 إسناده صحيح على شرط البخاري.
وأخرجه الطبراني"1045"من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة"3/280"، وأحمد"4/247ن والترمذي"1031"في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، والنسائي"4/55"في الجنائز: باب مكان الراكب من الجنازة، و"4/56"باب مكان الماشي من الجنازة، وابن ماجه"1481"في الجنائز: باب ما جاء في شهود الجنائز: والطحاوي"1/482"، والطبراني"20/1046"و"1047"، والحاكم"1/355"و"363"، والبيهقي"4/8"من طريق سعيد بن عبيد الله، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي."
وأخرجه أحمد "4/248-249"و"249"و"252"، وأبو داود"3180"في الجنائز: باب المشي أمام الجنائز: والنسائي"4/55"، والطيالسي "701"و"702"، والطبراني"20/1042"و"1043"و"1044"، والبيهقي"4/8"و"24-25" من طرق عن زياد بن جبير، به.