فهرس الكتاب

الصفحة 1718 من 11223

= وقد قال البخاري بعد إيراده الحديث:"الغُسْلُ أحوط، وذاك الأخِر، وإنما بيَّنّا لاختلافهم"فقال الحافظ ابن حجر: قوله: الغسل أحوط، أي على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح، فالاحتياط للدين الاغتسال. انظر"الفتح"1/396- 399.

وانظر حديث أبي بن كعب الناسخ، والوارد برقم"1173".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت