مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي خِيَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا 1 حَتَّى يُقْتَصَّ لِلشَّاةِ 2 الجماء من الشاة القرناء نطحتها"3. [3: 74]
1 تحرفت في الأصل إلى:"إلى أبو بكر"، والتصويب من"التقاسيم"3/455.
2 في الأصل و"التقاسيم":"الشاة"، والمثبت من مصادر التخريج.
3 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير محمد بن هشام بن أبي خيرة فقد روى له النسائي وأبو داود، وهو ثقة. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، والعلاء: هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي.
وأخرجه أحمد 2/235 عن ابن أبي عدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضًا 2/235 و301 عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 2/323 و372 و411، والبخاري في"الأدب المفرد""183"، ومسلم"2582"في البر والصلة: باب تحريم الظلم، والترمذي"2420"في صفة القيامة: باب ماجاء في شأن الحساب والقصاص، من طرق عن العلاء، به.
والشاة الجماء والجلحاء: هي التي لاقرن لها.