=وذكره الهيثمي في"مجمع الزوائد"4/84 وقال: رواه البزار، وأحمد، والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد ثقات وفي الباب عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، أخرجه الترمذي"1231"في البيوع: باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، والنسائي 7/296 في البيوع، والبغوي في"شرح السنة"8/142. وعن ابن عمر أخرجه أحمد 1/72، والبزار"1279". وعن ابن عمرو أخرجه أحمد 2/174، 175، 205، والبغوي في"شرح السنة"8/144 قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد فسَّر بعضُ أهل العلم، قالوا: بيعتين في بيعة، أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما.
وأورد القسم الثاني- الهيثمي في"مجمع الزوائد"1/237، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عثمان بن أبي صفوان، روى عن الثوري، وروى عنه ابنه محمد، ولم أجد من ترجمه. ولهذا القسم شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد 1/225 و 232 و 249، والترمذي"1701"والنسائي 1/89، وقال الترمذي: حسن صحيح. وحديث لقيط بن صَبِرة الذي سيذكره المصنف بعد هذا.