فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَ إِنَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي حُدِّثْتُ أَنَّ رِجَالًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْرَبَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ، وَهَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ1 2.
1 وهذا صريح من أمير المؤمنين رضي الله عنه في الاكتفاء بالمسح في موضع الغسل إنما هو في وضوء من لم يحدث.
2 إسناده صحيح، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات"المسند"1/159 من طريق أبي خيثمة، وإسحاق بن إسماعيل، كلاهما عن جرير بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم"16"و"202"من طريق جرير، به.
وأخرجه الطيالسي 1/51، وأحمد 1/78، و123، و 139، و 144، و 153 و 159، والبخاري"5615"و"5616"، في الأشربة: باب الشرب قائمًا، وأبو داود"3718"في الأشربة: باب في الشرب قائمًا، والنسائي 1/84، 85 في الطهارة: باب صفة الوضوء من غير حدث، والترمذي في"الشمائل""210"، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/34، والبيهقي في السنن 1/75، والبغوي في"شرح السنة"برقم"3047"، والطبري"11326"من طرق عن عبد الملك بن ميسرة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/116، والبيهقي في السنن 1/116 من طريق سفيان وشريك عن السدي، عن عبد خير، عن علي، وصححه ابن خزيمة برقم"200".
وأخرجه أحمد 1/102 من طريق ربعي بن حراش، عن علي.
والرحبة: في بعض الروايات:"رحبة الكوفة".