فهرس الكتاب

الصفحة 1594 من 11223

= أخرجه أحمد 3/343، 344، وأبو داود"198"في الطهارة: باب الوضوء من الدم، من طريقين عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 3/359 عن يعقوب، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، به.

وأخرجه الدارقطني 1/223، والبيهقي في"السنن"1/140 من طريقين عن يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، به. وصححه ابن خزيمة برقم"36".

قال الإمام الخطابي في"معالم السنن"1/70: وقد يحتج بهذا الحديث من لا يرى خروج الدم وسيلانه من غير السبيلين ناقضًا للطهارة، ويقول: لو كان ناقضًا للطهارة لكانت صلاة الأنصاري تفسد بسيلان الدم أول ما أصابته الرمية، ولم يكن يجوز له بعد ذلك أن يركع ويسجد وهو محدث وإلى هذا ذهب الشافعي، وقال أكثر الفقهاء: سيلان الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء، وهذا أحوط المذهبين وبه أقول، وقول الشافعي قوي في القياس، ومذهبهم أقوى في الاتباع، ولست أدري كيف يصح هذا الاستدلال من الخبر، والدم إذا سال، أصاب بدنه وجلده، وربما أصاب ثيابه ومع إصابة شيء من ذلك وإن كان يسيرًا لا تصح الصلاة عند الشافعي إلا أن يقال: إن الدم كان يخرج من الجراحة على سبيل الذرق حتى لا يصيب شيئًا من ظاهر بدنه، ولئن كان كذلك، فهو أمر عجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت