فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فَيَأْكُلُ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ1. 20:5
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل ذلك.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في"صحيحه""355""93"في الحيض: باب نسخ الوضوء مما مست النار، والبيهقي 1/154 من طريق أحمد بن عيسى المصري، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه من طرق عن الزهري به: الشافعي 1/34، وعبد الرزاق في"المصنف"برقم"634"وسقط منه لفظ"جعفر بن"قبل"عمرو بن أمية"، والحميدي"898"، والطيالسي 1/58، وابن أبي شيبة 1/48، وأحمد 4/139 و179 و 5/278 و 288، والبخاري"258"في الوضوء: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، و"675"في الأذان: باب إذا دُعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل، و"2923"في الجهاد: باب ما يذكر في السكين، و"5408"في الأطعمة: باب قطع اللحم بالسكين، و"5422"باب شاة مسموطة والكتف والجنب، و"5462"باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، ومسلم"355"في الحيض: باب نسخ الوضوء مما مست النار، والترمذي"1836"في الأطعمة: باب ما جاء عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين، والدارمي 1/185 في الوضوء: باب الرخصة في ذلك، وابن الجارود"23"، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/66، والبيهقي في"السنن"1/153 و 157، والحازمي في"الاعتبار"ص48. وسيورده المؤلف برقم"1150"من طريق أخرى عن عمرو بن أمية.