فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
تَنَحَّى غَيْرَ مَقَامِهِ ذَلِكَ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أتيته بالمنديل فرده1. 2:5
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم"241"وأخرجه مسلم في الحيض"317"باب: صفة غسل الجنابة، عن علي بن حجر السعدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق"998"، والحميدي"316"، والطيالسي 1/61، وابن أبي شيبة 1/62، 63 و 69، وأحمد 6/329، 330 و335 و336، والبخاري"249"في الغسل: باب الوضوء قبل الغسل، و"257"باب الغسل مرة واحدة، و"259"باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة، و"260"باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى، و"265"باب تفريق الغسل والوضوء، و"266"باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، و"274"باب من توضأ في الجنابة، ثم غسل سائر جسده، ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، و"276"باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، و"281"باب التستر في الغسل عند الناس، ومسلم"317""37"و"38"في الحيض: باب صفة غسل الجنابة، وأبو داود"245"في الطهارة: باب في الغسل من الجنابة، والترمذي"103"في الطهارة: باب ما جاء في الغسل من الجنابة، والنسائي 1/137 في الطهارة: باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه، و 1/200 في الغسل: باب الاستتار عند الاغتسال، و 204 باب إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء، وباب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج، والدارمي 1/191 في الصلاة: باب في الغسل من الجنابة، وابن الجارود"97"و"100"، والبيهقي في"السنن"1/173 و 174 و 177 و 184 و 183 و 197، والبغوي"248"؛ من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وانظر الطبراني 23/422"1023"و"1024"و"1025"و"1026"و"1027"
و24/18"35"، والطيالسي"1628"، والدارمي 1/180، باب: المنديل بعد الوضوء.
قال الترمذي عقب الحديث: وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة، أنه يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل قدميه.
قال الحافظ: وفي الحديث من الفوائد جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل =