فهرس الكتاب

الصفحة 1763 من 11223

سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَغْتَسِلُ فِي حِلَابٍ1 مِثْلَ هَذِهِ -وَأَشَارَ أَبُو عَاصِمٍ بِكَفَّيْهِ- يَصُبُّ عَلَى شق الأيمن، ثم يأخذ بكفيه فيصب على سائر جسده2. 2:5

1 قال الخطابي: الحلاب: هو إناء يسع قدر حلبة الناقة، ولفظ ابن خزيمة:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يغتسل من حلاب"ولفظ البخاري ومسام والنسائي:"كَانَ النَّبِيُّ"

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغتسل من الجنابة، دعا بشيء نحو الحلاب"، ولفظ البيهقي:"كان يغتسل في جلاب قدر هذا"، وأرانا أبو عاصم قدر الجلاب فإذا هو كقدر كوز يسع ثمانية أرطال ... وقد تحرف في"الإحسان"إلى"حلل"والتصويب من"الأنواع"4/لوحة 121. وانظر لزامًا"فتح الباري"1/369- 370."

2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري"258"في الغسل: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، ومسلم"318"في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وأبو داود"240"في الطهارة: باب في الغسل من الجنابة، والنسائي 1/206 في الغسل: باب استبراء البشرة من الغسل من الجنابة، والبيهقي في"السنن"1/184، من طريق محمد بن المثنى، عن أي عاصم الضحاك بن مخلد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي 1/184 من طريق محمد بن يعقوب، عن العباس بن محمد، عن أبي عاصم، به.

وصححه ابن خزيمة"245"من طريق أحمد بن سعيد الدارمي، عن أبي عاصم، به. وانظر الطريقين الآخرين للحديث برقم"1191"و"1196".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت