فهرس الكتاب

الصفحة 1874 من 11223

= [82] في الطهارة: باب النهي عن ذلك، والترمذي [64] في الطهارة: باب ما جاء في كراهية فضل وضوء المرأة، وابن ماجه [373] في الطهارة: باب النهي عن ذلك، والدارقطني 1/53، والبيهقي 1/191.

وأخرجه من طريق أبي داود من غير تسمية الصحابي البيهقي 1/191.

وأخرجه أحمد 4/213، والبيهقي 1/191، من طريق عبد الصمد، ووهب بن جرير، عن شعبة، به. ولفظ روابة وهب:"نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة". ولفظ رواية عبد الصمد: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بفضلها، لا يدري بفضل وضوئها، أو فضل سؤرها. وفي رواية محمود بن غيلان عند الترمذي:"بفضل طهور المرأة"أو قال:"بسؤرها".

وأخرجه الطبراني [3156] من طريق شعبة، به. بلفظ:"نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بفضل المرأة".

وأخرجه ابن أبي شيبه 1/33، والطبراني [3157] ، والبيهقي 1/192، والدارقطني 1/53، من طريقين عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من بني غفار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه الطبراني [3155] من طريقين، عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، عن أبي حاجب سوادة بن عاصم، عن الحكم بن عمرو الغفاري، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤر المرأة. وفي الباب عن عبد الله بن سرجس عند ابن ماجة [374] ، والدارقطني 1/116، 117، والبيهقي في"السنن"1/192و193. قال الدارقطني: والصحيح هو الموقوف.

وهذا الحديث يعارض حديث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة الوارد بعده، وتقدم برقم [1242] وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من فضل عسلها من الجنابة. قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت