فهرس الكتاب

الصفحة 2592 من 11223

= وابن ماجة [271] في الطهارة، وأبو عوانة 1/235، والطبراني [505] ، والبيهقي في"السنن"1/230 من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه أحمد 5/75، عن يحيى بن سعيد، والنسائي 1/87، 88 في الطهارة: باب فرض الوضوء، والطبراني في"الكبير" [506] من طريق أبي عوانة، كلاهما عن قتادة، به.

وفي الباب عن أنس عند ابن أبي شيبة 1/5، وابن ماجة [273] ، وأبي عوانة 1/235، وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة1/4، 5، وأحمد 2/20و39و51و57و73، ومسلمخ [224] ، والترمذي [1] ، وأبي عوانة 1/234، والبيهقي في"السنن"1/42، وعن أبي هريرة عن أبي عوانة 1/236، وعن أبي بكر الصديث عند أبي عوانة 1/237، وعن أبي بكرة عند ابن ماجة [274] .

والغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة، وكل من خان في شيء خفيه، فقد غل، وسميت غلولًا، لأن الأيدي فيها مغلولة، أي: ممنوعة. وفي"غريب أبي عبيد"1/200: وأما الغلول، فإنه من المغنم خاصة، ولا نراه من الخيانة ولا من الحقد، ومما يبين ذلك أنه يقال من الخيانة: أغل يغل، ومن الحقد: غل يغل بالكسر، ومن الغلول: غل يغل بالضم.

قال القاضي أبو بكر بن العربي في"شرح الترمذي": فالصدقة من مالٍ حرام في عدم القبول واستحقاق العقاب كالصلاة بغير طهور في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت