فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فلا صلاة إلا المكتوبة"1. [2: 89]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله: هو ابن المبارك.
وأخرجه النسائي 2/116 في الإمامة: باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة، عن نصر بن سويد، عن عبد الله بن مبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/517، ومسلم"710""64"في صلاة المسافرين: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، والترمذي"421"في الصلاة: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وابن ماجة"1151"في الإقامة: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأبو عوانة 1/32، والبيهقي 2/482، من طريق روح بن عبادة، وأحمد 2/531، وابن ماجة"1151"من طريق أزهر بن القاسم، ومسلم"710""64"، وأبو داود"1266"في الصلاة: باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، والبيهقي 2/482 من طريق عبد الرزاق، والدارمي 1/337، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/371 من طريق أبي عاصم، كلهم عن زكريا بن إسحاق، بهذا الإسٍناد.
وأخرجه أحمد 2/331 و455، ومسلم"710"، وأبو عوانة 2:32-33، وأبو داود"1266"، والنسائي 2/116، 117، والدارمي 1/338، والبيهقي 2/482، والبغوي في"شرح السنة""804"، والطبراني في"الصغير""21"و"529"، والخطيب في"تاريخ بغداد"5/197 و7/195 و12/213 و13/59 من طرق عن عمرو بن دينار، به. وصححه ابن خزيمة برقم"1123".
وأخرجه عبد الرزاق"3987"عن ابن جريج، والثوري، عن عمرو بن دينار، أن عطاء بن يسار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/77، ومسلم من طريق ابن عيينة، وأيوب، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة موقوفا عليه. =