فهرس الكتاب

الصفحة 3541 من 11223

= المكان في المسجد يصلي فيه، والحاكم 1/229، وابن خزيمة"1319"، وابن عدي في"الكامل"2/515، والعقيلي في"الضعفاء"1/170، والبيهقي 2/118 و3/238- 239"وقد تحرف فيه تميم بن محمود إلى: عثمان بن محمود"و239، والبغوي"666"من طرق عن عبد الحميد بن جعفر، به.

وأخرجه أحمد 3/428، وأبو داود"862"في الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والنسائي 2/214- 215 في التطبيق: باب النهي عن نقرة الغراب، والبيهقي 2/118 من طرق عن جعفر بن عبد الله -وهو والد عبد الحميد- به.

وفي الباب عن أبي سلمة عند أحمد 5/446- 447 وفي سنده مجهولان، فلعله يتقوى به.

وأخرجه أحمد 2/265 و311 من حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث، ونهاني عن ثلاث: نهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. وذكره الهيثمي في"المجمع"2/80، وزاد نسبته إلى أبي يعلى والطبراني في"الأوسط"وقال: وإسناده أحمد حسن.

وأخرجه البخاري"822"، ومسلم"439"، وأبو داود"897"، والترمذي"276"من حديث أنس مرفوعًا"اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب".

ونقرة الغراب: هو أن يتمكن من السجود ولا يطمئن إليه، بل يمس بأنفه وجبهته الأرض، ثم يرفعه كنقرة الطائر.

وافتراش السبع: أن يمد ذراعيه على الأرض فلا يرفعهما.

وإيطان البعير: هو أن يألف الرجل مكانًا معلومًا من المسجد لا يصلي إلا فيه، كالبعير لا يأوي من عطنه إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه، وحكمته فيما قاله ابن حجر: أن ذلك يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة، والتقيد بالعادات والحظوظ والشهوات، وكل هذه آفات أي آفات، فتعين البعد عنها بما أدى إليها ما أمكن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت