فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ".
وَقَدْ كُنْتُ عَلَى الْبَصْرَةِ (1) .
(1) إسناده حسن على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك وهو ابن حرب، فمن رجال مسلم، وحديثه حسن.
وأخرجه مسلم"224"في الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة، والترمذي"1"في الطهارة: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، والبيهقي 4/191 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبي عوانة في"مسنده"1/234 من طريق محمد بن حيوة وأبي المثنى، عن أبي عوانة، به.
وأخرجه الطيالسي"1874"وابن أبي شيبة 1/4- 5، وأحمد 2/19-20 و 37و39، وابن ماجه"272"في الطهارة: باب لا يقيل الله صلاة بغير طهور، وابن خريمة"8"، وأبو عوانة 1/234، والبيهقي 1/42 من طرق عن سماك، به. وانظر الحديث"1706".