إبراهيم، قال: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَا تُوَاصِلُوا"قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ فَقَالَ:"إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي ربي ويسقيني"فلن يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ، فَوَاصَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ ثُمَّ رَأَوَا الْهِلَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ"كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"مصنف عبد الرزاق""7753"، وعنه أحمد 2/281.
وأخرجه البخاري"7299"في الاعتصام: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، من طريق هشام، عن معمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/516، والدارمي 2/8، والبخاري"1965"في الصوم: باب التنكيل لمن أكثر الوصال، و"6851"في الحدود: باب كم التعزير والأدب، ومسلم"1103""57"في الصيام: باب النهى عن الوصال في الصوم، والبيهقي 4/282 من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 2/261 من طريق أبي سلمة، به.
وأخرجه عبد الرزاق"7754"، وأحمد 2/315، والبخاري"1966"، والبيهقي 4/282، والبغوي"1736"من طريق معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/82، وأحمد 2/231 و253 و257 و345 و377 و495- 496، والبخاري"7242"في التمني: باب ما يجوز من اللو، ومسلم"1103""58"، وابن خزيمة"2071"و"2072"، والبغوي"1738"من طرق عن أبي هريرة. قوله"كالمنكل لهم": يريد أنه عليه السلام قال لهم ذلك عقوبة، كالفاعل بهم ما يكون عبرة لغيرهم.