فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3783 - وَحَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ،
عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النِّعَالَ1. [10:3]
قَالَ قُلْتُ فما بال صاحبكم يقول كذا وكذا
= وأخرجه الشافعي 1/302،، وأحمد 1/251 و 221و228و237، والبن أبي شيبة 4/100، والدارمي 2/32والبخاري 5795 في اللباس: باب لبس القميص، 5804 باب السراويل، و 5853 باب النعال السبتية وغيرها، ومسلم 1178 في الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة أو ما لايباح، وابن ماجه 2931 في المناسك: باب السراويل والخفين للمحرم بحج أو عمرة أو ما لايباح، وابن ماجة 2931 في المناسك: باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزارًا أو نعلين، والدارقطني 2/33، وابن الجارود 417، والطحاوي 2/133، والطبراني 12809 و12812 و 12815، والبيهقي 5/50 من طرق عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/101 من طريق سعيد بن جبير، عن أبن عباس.
1الحارث - وهو ابن عبد الله الأعور - ضعيف. وأبو إسحاق: هو السبيعي. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/101 عن ابن نمير، عن حجاج، عن أبي إسحاق عن علي. ولم يذكر الحارث.