عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْجِعُ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يفعله 1. [1:4]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. إبراهيم بن محمد بن عرعرة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه مسلم 1308 في الحج: باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 6/155، وابن الجارود 486، وابن خزيمة كما في تغليق التعليق3/101، والحاكم 1/475، والبيهقي 5/144 من طرق عن عبد الرزاق بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وانظر ما بعده.