= ومن طريقه أخرجه البخاري 1757 في الحج: باب إذا حاضت بعد ما أفاضت والطحاوي2/234، والبيهقي 5/162 والبغوي 1974.
وأخرجه الشافعي 1/367، وأحمد 6/39، ومسلم 1211 في الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، والترمذي 943في الحج: باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة، من طرق عبد الرحمن بن القاسم، به. وأنظر ما بعده.