فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
= النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، و 1412 8 ص 1154 في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وأبو داود 2081 في النكاح: باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والطحاوي 3/3، والبيهقي5/344 و 7/180 من طريق عبيد الله بن عمر، ومسلم 1412 49، والترمذي 1292 في البيوع: باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه، والنسائي 6/71 في النكاح: باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، مكن طريق الليث، وأحمد 2/153، ومسلم 1412 50، والبغوي في مسند ابن الجعد 3160 من طريق أيوب والبخاري 5142 في النكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينحك أو يدع، والنسائي 6/73-74 في النكاح: باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له، والبيهقي 7/180 من طريق ابن جريج، أربعتهم عن نافع، به.
وأخرجه الطيالسي 1930، وأحمد 2/42 من طريق مسلم الخياط ويقال: الخياط والحناط عن ابن عمر. وانظر الحديث رقم 4051.