= وأخرجه الطيالسي 1978، وأحمد 3/274 و 278، والبخاري 5148، ومسلم 1427 80 و 81، وأبو يعلى 3205، والبيهقي 7/237 من طريق قتنادة عن أنس.
وأخرجه مسلم 1427 83 من طريق أبي حمزة عبد الرحمن بن ابي عبد الله، عن أنس، وانظر الحديث رقم 4096.
وقوله:"كم سقت إليها"أي: ما أمهرتها، وقيل: للمهر: سوق، لأن العرب كانت أموالهم المواشي، فكان الرجل إذا تزوج، ساق إليها الإبل والشاء مهرًا لها.