فهرس الكتاب

الصفحة 6038 من 11223

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِكْرِ تَخْطُبُ، فَقَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ"، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْبِكْرُ تستحي فتسكت، قال:"سكوتها إقرارها"1. [78:1]

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. الأنصاري: هو يحيى بن سعيد.

وأخرجه النسائي 6/85-86 في النكاح: باب إذن البكر، وابن الجارود 708 من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم 4080 و4082.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت