فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 6038 من 11223
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِكْرِ تَخْطُبُ، فَقَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ"، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْبِكْرُ تستحي فتسكت، قال:"سكوتها إقرارها"1. [78:1]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. الأنصاري: هو يحيى بن سعيد.
وأخرجه النسائي 6/85-86 في النكاح: باب إذن البكر، وابن الجارود 708 من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم 4080 و4082.
حجم الخط: