فهرس الكتاب

الصفحة 6072 من 11223

4105 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ان بن وَلِيدَةَ زَمْعَةٌ مِنِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ، أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، فَقَالَ: ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخِي كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ"ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ:"احْتَجِبِي مِنْهُ لَمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بعتبة"فما رآها حتى لقي الله1. [77:1]

= عبد الله بن مسعود، والله أعلم.

وقال ابن أبي شيبة4/416: حديث عن جرير، عن مغيرة، فذكره.

وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد 2/239 و 280 و 409 و 492، والبخاري 6750 و 6818، ومسلم 1458، والترمذي 1157، والنسائي 6/180، وابن ماجه 2006.

وقوله:"الولد للفراش"قال في النهاية، أي: لمالك الفراش، وهو الزوج والموملى، والمرأة تسمى فراشًا، لأن الرجل يفترشها.

وقوله:"وللعاهر الحجر"العاهر: الزااني، يقال: عهر يعهر عهرًا وعهورًا: إذا أتى المرأة ليلًا للفجور، ثم غلب على الزنى مطلقًا والمعنى: لا حظ للزاني في الولد، وإنما هو لصاحب الفراش، أي: لصاحب أم الولد، وهو زوجها أو مولاها، وللزاني الخيبة والحرمان.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 2/739 في الأقضية:=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت