جَلَّ وَعَلَا مِنْ قَوْلِهِ: {حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] إِذْ هُوَ الْمُبَيُّنُ لِمَجْمَلِ الْخَطَّابِ فِي الْكِتَابِ، إِذِ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: {حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] الْوَطْءُ دُونَ عُقْدَةِ النكاح.
=وأخرجه البخاري 5261في الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث، ومسلم 1433 115 في النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها، والبيهقي 7/374، وأحمد 6/193، والطبري 4894 و 4895 و 4896، وأبو يعلى في مسنده 4964 من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد