فهرس الكتاب

الصفحة 6225 من 11223

قَالَ مَالِكٌ: وَالْغِيلَةُ: أَنْ يَمَسَّ1 الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وهي ترضع. [60:3]

1 أي: يجامعها، وفي التنزيل: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237] ، قال ابن عباس: المس: الجماع. وفي الحديث:"فأصبت منها دون أن أمسّها"يريد أنه لم يجامعها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت