خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ الْيَوْمَ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ. ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أن تنفقي بالمعروف عليهم" (1) .
(1) حديث صحيح، ابن أبي السري: هو محمد بن المتوكل صدوق وله أوهام، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وهو في (مصنف عبد الرزاق) (16612) .
ومن طريقه أخرجه أحمد 6/225، ومسلم (1714) (8) في الأقضية: باب قضية هند، وأبو داود (3533) في البيوع: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والنسائي في (عشرة النساء) (380) .
وأخرجه البخاري (2460) في المظالم: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، و (3825) في مناقب الأمصار: باب ذكر هند بنت عتبة رضي الله عنها، و (5359) في النفقات: باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد، و (6641) في الأيمان: باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، و (7161) في الأحكام: باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، ومسلم (1714) (9) ، والبيهقي 10/270، والبغوي (2150) من طرق عن الزهري، به، وبعضهم يذكر فيه قصة الخباء، وبعضهم لا يذكره.