فهرس الكتاب

الصفحة 6443 من 11223

إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لم يعتق غير 1 مشقوق عليه"2

1 في الأصل: غيره، والتصويب من"التقاسيم"3/لوحة 165.

2 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله والشِّقص: النصيبُ قليلًا كان أو كثيرًا، ويقال له: الشقيص والشِّرك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت