=وأخرجه عبد الرزاق 18961، وأحمد 6/163، والطيالسي 1582 وابن أبي شيبة 9/468-469 وقد تحرف في المطبوع منه عمرة إلى: عروة، والدارمي 2/172، والبخاري 6789 في الحدود: باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وفي كم يقطع، ومسلم 1684 1، وابن ماجة 2585 في الحدود: باب حد السارق، والنسائي 8/78، وأبو يعلى 4411، والبيهقي 8/254 من طرق عن الزهري، به.