فَلَمْ يَمْضِ لِأَمْرِي الَّذِي أَمَرْتُ أَوْ نَهَيْتُ أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ آخَرَ يُمْضِي أَمْرِي الَّذِي أمرت"1."
1 إسناده حسن، بشر بن عاصم الليثي روى عنه ثلاثة ووثقه النسائينوذكره المؤلف في"الثقات"4/68، وباقي رجاله رجال مسلم غير صحابيه فروى له أبو داود والنسائي.
وأخرجه أبو داود"26227"في الجهاد: باب في الطاعة، والحاكم 2/114 - 115من طريق يحيى بن معين، وأحمد 4/110، ومن طريقه الحافظ المزي في"تهذيب الكمال"لوحة 948 في ترجمة بن مالك الليثي، كلاهما عن عبد الصمد بن الوارث، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.