فهرس الكتاب

الصفحة 7340 من 11223

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: الْأَمْرُ بِاسْتِعْمَالِ الِانْتِفَاعِ بِاللُّقَطَةِ بَعْدَ تَعْرِيفِ سَنَةٍ أَضْمَرَ فِيهِ اعْتِقَادَ الْقَلْبِ عَلَى رَدِّهَا عَلَى صَاحِبِهَا إِذَا جَاءَ وَعَرَّفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا. [1: 18]

= وأخرجه عبد الرزاق"18602"، الحميدي"816"، وابن أبي شيبة 6/456، وأحمد 4/117، والبخاري"91"في العلم: باب الغضب والموعظة في التعليم إذا رأي ما يكره، و"2427"في اللقطة: باب ضالة الإبل، و"2428"باب ضالة الغنم، و"2436"باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها عليه لأنها وديعة عندهن و"2438"باب من عرف اللقطة ولم يرفعها للسلطان، و"6112"في الأدب: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى، ومسلم"1722"، وأبو داود"1704"والترمذي"1372"في الأحكام: باب ماجاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم، وأبو عبيد في"غريب الحديث"2/201، والطحاوي 4/134، وابن الجارود"667"والطبراني"5249"و"5252"و"5255"و"5257"، والدارقطني 4/235 و236، البيهقي 6/185، و189، و192 و197، والبغوي"2208"من طرق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، به.

وأخرجه أبو داود"1707"، والطبراني"5258"، والبيهقي 6/186 من طريق أحمد بن حفص بن عبد الله، عن إبراهيم بن طهمان، عن عباد بن إسحاق، عن عبد الله بن يزيدن عن أبيه، به.

قال أبو عبيد 2/201: قوله"احفظ عفاصها ووكاءها"والمعفاص: هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة، وإن كان من جلد أو خرقة أو غير ذلكن ووكاءها: يعني: الخيط الذي تشد به، ويقال: أوكيتها إيكاءًا، وعفصتها عصفًا: إذا شددت العفاص عليها.

وقوله"معها حذاؤها"يعني بالحذاء: أخفافها، ويقول: إنها تقوى على السير وقطع البلاد البعيدةن وقوله"سقاوها"أي: جوفها، فحيث وردت الماء شربت ما يكفيها حتى ترد ماء آخر، والغنم لا يقوى على ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت